محمد اسحاق مدني
62
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كان لهذه الأرض بعد ما افتتحت وفيه دليل وجوب الخمس في الكنز وإن للإمام ان يضع ذلك في الواحد إذ رآه محتاجاً إليه وله أن يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي ( رض ) في الحديث الآخر قال إن كانت قرية خربت على عهد فارس فهم أحق به وان كانت عادية خربت قبل ذلك فهو للذي وجده فوجدوها كذلك فادخل خمسه بيت المال وأعطي الرجل بقيته « 1 » . صدقة الفطر صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذ أكان مالكاً النصاب فاضلًا مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه ورسلاحه وعبيده . ويخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصغار وممالكيه . عن علي ( رض ) أن بعض البادية جاؤ إلى رسول الله ( ص ) فقالوا يا رسول الله هل علينا زكاة الفطر ؟ فقال : هي على كل مسلم صغير أو كبير حراً وعبد « 2 » . مقدار صدقة الفطر قال أبو حنيفة ( رح ) صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة وصاع من تمر وانكر بعض أهل المدينة نصف الصاع من الحنطة واستدل أبو حنيفة بحديث علي بن أبي طالب ( رض ) قال زكاة الفطر على كل صغير وكبير وحر أو عبد نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر « 3 » . قال أبو حنيفة ( رح ) وأبو يوسف ( رح ) نصف صاع من الحنطة ومما سوى الحنطة صاع إذ قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر ( رض ) وعمر وعثمان ( رض ) وعلي ( رض ) إلى زمن التابعين « 4 » عن علي ( رض ) عن النبي ( ص ) إنه قال صدقة الفطرنصف صاع من بُر أو صاع من تمر « 5 » . صدقة الفطر نصف صاع من البر وهذا المقدار ثابت عن علي ( رض ) « 6 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 43 . ( 2 ) نصب الراية ج 2 ص 411 . ( 3 ) كتاب الحجة ص 538 . ( 4 ) شرح معاني الآثار ج 2 ص 47 . ( 5 ) نصب الراية ج 2 ص 422 . ( 6 ) القدوري ص 69 .